الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص366
والثاني : أن المسح عليه جائز ؛ لأن العبادة لا يؤثر فيها مقارنة الغصب كالصلاة في الدار المغصوبة ، والثوب المغصوب .
قال الماوردي : وأما الجرموق فهو خف يلبس على خف ، فإن لبسه دون الخف الذي تحته ، جاز المسح عليه ، فإن لبسهما ، فإن كانا مخيطين قد حرز أحدهما بالآخر جاز المسح عليه ، كالخف المبطن ، وإن لم يكونا مخيطين جاز أن يمسح على الأسفل منهما ، وهل يجوز أن يمسح على الأعلى أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : قاله في القديم والإملاء ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار المزني أن المسح عليه جائز ، لعموم قوله ( ص ) : ‘ يمسح المقيم يوماً وليلة ‘ ولأن ما جاز المسح عليه – وإن لم يكن تحته ملبوس – جاز المسح عليه وإن كان تحته ملبوس كالخف إذا لبس على جورب ، ولأنه لما جاز المسح على الأعلى إذا كان مخيطاً بالأسفل جاز المسح عليه ، وإن كان منفصلاً عن الأسفل كالملبوس على خف مخرق ، ولأن المسح على الخفين مرفق للحوق المشقة في نزعه ، فكذا الجرموق ؛ لأن المشقة لاحقة في نزعه .
والقول الثاني : قاله في الجديد أن المسح على الجرموق الأعلى لا يجوز ، لأن ما جعل بدلاً في الطهارة لم يجعله له بدلاً آخر كالتيمم ، ولأنه مما لا يعلم لبسه فلم يجز المسح عليه ، كالقفازين ، ولأنه ساتر لممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح كالعمامة ، ولأن ما لم يؤثر نزعه في نقض طهارته ، لم يؤثر لبسه في جواز مسحه كاللفائف فوق الخف .