الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص364
فأما إن كان في البطانة دون الظهارة لم يمنع من جواز المسح عليه ؛ لأنه لو لبس خفاً بلا بطانة جاز له المسح عليه ولكن لو كان الخرق في ظهارة الخف دون بطانته ، فإن كانت البطانة جلوداً جاز مسحه عليه ، وإن كانت خرقاً لم يجز فلو لبس الخف مخرقاً ثم لبس فوقه خفاً صحيحاً جاز له المسح على الأعلى وحده ، وكان الأسفل كاللفافة ولو لبس خفاً صحيحاً ثم لبس فوقه مخرقاً مسح على الأسفل وحده دون الأعلى .
قال الماوردي : اعلم أن الجورب على ضربين :
أحدهما : أن يكون مجلد القدم فيجوز المسح عليه ، وقال أبو حنيفة لا يجوز المسح عليه استدلالاً بأن ما لا ينطلق اسم الخف عليه لم يجز المسح عليه ، كالنعل .
ودليلنا رواية أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي ( ص ) توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ولأن ما أمكن المشي عليه إذا استتر به محل الفرض جاز المسح عليه ، كالخف ، ولأن كل حكم تعلق بلباس الخف تعلق بلباس الجورب المجلد كالفدية على الحرم فأما النعل فلا يستر القدم فلم يجز المسح عليها .
والضرب الثاني : أن يكون الجورب غير مجلد القدم فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون الجورب غير منعل فلا يجوز له المسح عليه .
وقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، يجوز المسح عليه ، استدلالاً بالخبر أنه مسح على الجوربين ، وقياساً على المجلدين .
ودليلنا هو أنه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه