الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص362
أنه لو نزع أحد الخفين انتقض مسحه ، كما لو نزع جميع الخفين فوجب إذا لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة أن لا يكون حكمه حكم من لبس جميع الخفين .
فأما استدلاله بعموم الخبر فمحمول على نص الخبر الذي رويناه .
وأما قياسه على ما بعد الغسل ، فالمعنى فيه لبسه بعد كمال الطهارة .
وأما استدلاله بأن نزع الخفين مؤثر في المنع من المسح ، فغير صحيح ، بل قد يكون مؤثراً في جواز المسح أيضاً ، وهو عند تقضي زمان المسح ، فكذا في هذا الموضع . فأما استدلاله بأن استدامة اللبس تجري مجرى ابتدائه فصحيح في الإتمام ، وباطل في المسح ، ألا ترى لو أحدث ، وكان لابساً جاز أن يمسح ، ولو ابتدأ اللبس بعد حدثه لم يجز أن يمسح فبان أن ابتداء اللبس في المسح مخالف لاستدامته .
قال الماوردي : اعلم أن خرق الخف لا يخلو من أن يكون في موضع القدم ، أو في غيره ، فإن كان الخرق في غير موضع القدم وهو أن يكون من فوق الكعبين في ساق الخف ، فجائز أن يمسح عليه مع هذا الخرق ؛ لأنه لو لبس خفاً لا ساق له جاز المسح عليه إذا كان ساتراً لجميع القدم ، روى أبو عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء رسول الله ( ص ) ، فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء ، فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه ، والموقان : خفان قصيران ليس لهما ساق ، فإن كان الخرق في موضع القدم فقد اختلف الناس في جواز المسح عليه ، فقال مالك : إن لم يتفاحش الخرق جاز المسح عليه ، وإن تفاحش لم يجز ، وبه قال الشافعي في القديم ، وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور يمسح ما أمكن المشي عليه فإن لم يمكن لم يجز ، وقال أبو حنيفة يمسح إن كان الخرق أقل من ثلاث أصابع ، فإن كان ثلاث أصابع فأكثر لم يجز وقال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة عن الفرق بينهما فقال : لأن الثلاث أكثر الأصابع ، وقال الشافعي في الجديد : لا