پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص354

الحسن وعروة والزهري ، وذهب الشافعي في الجديد إلى تحديده للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وهو في الصحابة قول عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وفي التابعين قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي ، وفي الفقهاء قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق .

واستدل من أجازه على التأبيد برواية محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وقد كان صلى مع رسول الله ( ص ) القبلتين أنه قال : ‘ يا رسول الله أنمسح على الخفين ، قال نعم ، قال يومٌ قال ويومين ، قال : وثلاثةٌ ، قال : نعم ، وما شئت وبرواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال رخص لنا رسول الله ( ص ) في المسح على الخفين ثلاثة أيامٍ ولياليهن للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم ، ولو استزدناه لزادنا ‘ .

فدل على أن الحد فيه غير محتوم مقدر وبما روي عن عقبة بن عمارة أنه قدم من الشام إلى المدينة يوم جمعة ، وعمر رضي الله عنه على المنبر فقال : كم عهدك بالمسح ، فقلت من الجمعة ، فقال أصبت السنة ، قالوا : ولأنه ممسوح في الطهارة فوجب أن يكون غير محدود كمسح الرأس والجبيرة .

( فصل : دليل من حدده بوقت )

والدليل على تحديده ما رواه الشافعي عن سفيان عن عاصم بن رزين بن حبيش قال : ‘ أتيت صفوان بن عسالٍ فقال : ما جاء بك قلت ابتغاء العلم ، قال : إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب ، قلت : ما حاك في صدري المسح على الخفين بعد