الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص324
ودليلنا ما روي عن النبي ( ص ) أنه أعر فرساً لأبي طلحة الأنصاري وأجرأه ثم قال إننا وجدناه بحراً ‘ ومعلوم أن الفرس إذا جرى عرق لا سيما في حر تهامة ، وابتلت ثيابه به إذ ليس دونها حائل .
وروي أنه ( ص ) ركب حماراً بلا إكافٍ ، ولأنه حيوان عينه طاهرة فوجب أن يكون لعابه وعرقه طاهراً قياساً على بني آدم فأما قياسه على لبنه فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه ، وأن منهم من قال بطهارته كلعابه وعرقه ، فعلى هذا يبطل الاستدلال ، ومنهم من قال بنجاسته ، وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، فعلى هذا يكون الفرق بينهما إذا سلم القياس من النقض بريق الهرة إمكان التحرز من لبنه وتعذر الحرز من عرقه والله أعلم .
قال الشافعي رضي الله عنه : ( قال ) وأيما إهاب ميتةٍ دبغ بما يدبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل بيعه وتوضئ فيه إلا جلد كلبٍ أو خنزيرٍ لأنهما نجسان وهما حيان ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في باب الآنية .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسالة أيضاً بما يغني عن الإعادة .