الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص318
السباع والدواب فقال : ‘ إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيءٌ ‘ فدل على أن لورود السباع تأثيراً في تنجيس الماء .
وروى نافع عن ابن عمر قال : خرج رسول الله ( ص ) في بعض أسفاره فسار ليلاً فمروا على رجلٍ جالسٍ عند مقراةٍ له فقال عمر يا صاحب المقراة أوقعت السباع الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبي ( ص ) : ‘ يا صاحب المقراة لا تخبره هذا تكلفٌ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراباً وطهوراً ‘ .
قالوا : فلولا أن للأخبار بورودها تأثيراً في المنع منه لما نهاه عن إخباره ، قالوا : ولأن كل حيوان كان لبنه نجساً ، كان سؤره نجساً ، كالكلب ، قالوا : ولأن للكلب حكمين نجاسة العين وتحريم الأكل ، فلما كانت السباع مساوية للكلب في تحريم الأكل اقتضي أن تكون مساوية له في نجاسة العين ، وتحريره أنه تحريم تعلق بالكلب فوجب أن يتعلق بالسباع كالأكل .
ودليلنا رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر أن النبي ( ص ) سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها ، وهذا نص ، وروى الشافعي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيدة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي إن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إنها ليست بنجسٍ إنها من الطوافين عليكم والطوافات ‘ .