الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص317
أحدهما : أنه طاهر ، لأن الخبرين قد تعارضا فسقطا ووجب الرجوع إلى حكم الأصل .
والوجه الثاني : أن الماء نجس ؛ لأن الخبر الأول موجب لتنجيسه والشهادة المعارضة له محتملة ، لأن الكلاب قد تشتبه ، ولأن تعيين الكلاب في الولوغ لا يلزم .
قال الماوردي : أما سؤر الحيوان فهو ما فضل في الإناء من شربةٍ والباقي من كل شيء يسمى سؤراً .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا أكلتم فاسئروا ‘ أي : فابقوا .
وقال الشاعر :
يعني قد أبقت في النفس حاجتها وإذا كان كذلك فالحيوان ضربان : طاهر ونجس ، فأما النجس فقد مضى الكلام في ولوغه ونجاسته سؤره ، وأما الطاهر فهو ما سوى الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وسؤر جميعه طاهر مأكولاً كان أو غير مأكول ، وبه قال من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة ومن التابعين عطاء بن أبي رباح وقاسم بن محمد والحسن البصري . وقال الأوزاعي والثوري وسؤر ما لا يؤكل لحمه نجس ، وكذا لعابه .
وقال أبو حنيفة : سؤر السباع نجس لا يعفى عنه ، وسؤر حيوان الطين نجس ، لكن يعفى عنه وسؤر الهر وحشرات الأرض كلها طاهر ، وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه يجوز استعماله مع عدم الماء ، ولا يجوز استعماله مع وجوده ، واستدلوا على ذلك في الجملة برواية عبد الله بن عمر قال : ‘ سئل رسول الله ( ص ) عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من