الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص314
يسار قالت لرسول الله ( ص ) : ‘ أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال : ‘ يكفيك الماء ولا يضرك أثره ‘ .
فأما إذا بل خضاباً بنجاسة من بول أو خمر وخضب به شعره أو بدنه ثم غسله وبقي لونه فذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون لون النجاسة باقياً ، فالمحل المخضوب نجس ، لا يطهر بالغسل حتى يزول اللون .
والضرب الثاني : أن يكون لون الخضاب باقياً دون النجاسة ففي نجاسته وجهان :
أحدهما : نجس ، لأن الخضاب قد صار نجساً فدل بقاء لونه على بقاء النجاسة .
والوجه الثاني : أنه طاهر ؛ لأن نجاسة الخضاب نجاسة مجاورة لا نجاسة عين ، وهذا لون الخضاب لا لون النجاسة ، واللون عرض لا تحله نجاسة ، فإن قلنا : بطهارته صلى ، ولم يعد وإن قلنا : بنجاسته ، فإن كان الخضاب على شعر كشعر اللحية لم يلزمه حلقه ، ومكث حتى ينصل لونه ؛ لأن لون الشعر المخضوب ينصل لا محالة ، والمستحق في النجاسة تطهير المحل منها لإزالة المحل بها ، فإذا نصل الشعر أعاد ما صلاه ، وإن كان الخضاب على بدن فإن كان ما يزول كالحناء إذا اختضت به مكث حتى يزول فيطهر ، ثم يعيد ما صلى ، وإن كان مما لا يزول ، ولا ينصل كالوشم بالنيل فيصير خضرة مؤبدة ، نظر فإذا أمن التلف في إزالته وكشطه لزمه أن يزيله ويكشطه ، بخلاف الشعر ؛ لأن ترك الشعر مفض إلى زوال النجاسة عنه ، وليس ذلك مفضٍ إلى زوال النجاسة عنه ، وإن كان يخاف التلف من كشطه ، وإزالته ، فإن كان غيره الذي أكرهه على الخضاب به ، أقر على حاله وإن كان هو المختصب به ففي وجوب إزالته وجهان من الواصل بعظم نجس ، والله أعلم .
قال الماوردي : وأما ولوغ الكلب فيكون بإدخال فمه في الماء شرب منه أو لم يشرب ، وحكمه ما مضى فأما إن أدخل الكلب غير فمه من أعضائه كيده أو رجله أو ذنبه ، فهو في حكم ولوغه في نجاسة الإناء به ، ووجوب غسله سبعاً . وقال داود بن علي : غسل الإناء