الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص311
اكتفى فيه بسبع وإن كان من كلاب وجب أن يفرد ولوغ كل كلب بسبع ولا أعرف بينهما فرقاً ، والأصح هو الوجه الثاني ، والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن استعمال التراب في الولوغ مستحق ، فأما غير التراب من المذرورات إذا استعمل بدل التراب فضربان : ضرب لا يقوم مقام التراب لنعومته ولزوجته ولا يجوز أن يستعمل بدلاً من التراب ، وضرب : يقوم مقام التراب لخشونته وإزالته كالأشنان ومسحوق الآجر والخزف فقد قال الشافعي ها هنا : إنه في استعماله عند عدم التراب قولين ، فاختلف أصحابنا على ثلاث طرق :
أحدها : وهي طريقة أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران أنه لا يجوز استعماله مع وجود التراب في جواز استعماله مع عدم التراب قولان وهو ظاهر نصه .
والثاني : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا فرق بين وجود التراب وعدمه في أن غيره هل يقوم مقامه ؟ على قولين ، وإنما ذكره عند عدم التراب خوفاً من أن يذكر القولين مع وجوده فيتوهم متوهم أن استعماله مع وجود التراب لا يجوز قولاً واحداً .
والثالث : وهي طريقة أبي الطيب بن سلمة أن فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن غير التراب لا يقوم مقام التراب لا مع وجوده ولا مع عدمه ووجهه شيئان :
أحدهما : أنه قد نص في الولوغ على الماء والتراب فلما لم يقم غير الماء مقام الماء لم يقم غير التراب مقام التراب . والثاني : أن النص على التراب في الولوغ كالنص على التراب في التيمم فلما لم يقم غير التراب مقام التراب في التيمم لم يقم غير التراب مقام التراب في الولوغ .
والقول الثاني : أن غير التراب يقوم مقام التراب مع وجوده وعدمه وهو اختيار المزني ، ووجهه شيئان :