الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص307
ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن أيوب عن أبي تميم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مراتٍ أولاهن أو آخرهن بالتراب ‘ . وروى مطرف عن عبد الله بن المغفل أن النبي – ( ص ) – قال : ‘ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مراتٍ وعفروا الثامنة بالتراب ‘ .
وروى هبيرة عن علي قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مراتٍ إحداهن بالبطحاء ‘ .
وكل هذه نصوص فدل على ما قلناه فإن قالوا يحمل أمره بالسبع على من غلب على ظنه ، أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل من سبع فعنه جوابان .
أحدهما : أن نجاسة الولوغ ليست عيناً مؤثرة فيرجع في زوالها إلى غلبة الظن فيها .
والثاني : أن ما كان معتبراً بغلبة الظن لم يجز أن يكون محدوداً بالشرع فالشرع كالتقويم في المتلفات فإن قالوا : فيحمل السبع على الاستحباب ، والثلاث على الإيجاب ؛ لأن أبا هريرة وهو راوي الحديث قد أفتى بالثلاث ، وهو لا يجوز أن يفتي بخلاف ما روى إلا وقد عقل معنى الرواية وصرفها عن الإيجاب إلى الاستحباب ، كما حملتم حديث ابن عمر على تفريق الأبدان ؛ لأن ابن عمر فسره بذلك . قلنا : تفسير الراوي مقبول في أحد محتملي الخبر كما يقبل تفسير الراوي من الصحابة ، فأما أن يقبل في نسخ أو تخصيص فلا كما لم