پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص280

على خشبة ، وصاحب الجبائر ، ومن على قرحه دم ، استشهاداً بأنهم قد أدوا ما كلفوا كما لا تعيد الاستحاضة والحدث في صلاتها دائم والنجس قائم ، ولا المريض الواجد للماء ولا الذي معه الماء يخاف العطش ، ولا العريان ، ولا المسايف يصلي إلى غير القبلة فاستشهد بمن ذكره من أصحاب الأعذار في سقوط الفرض عنهم فيما عجزوا عنه ، فكذلك هؤلاء .

والجواب عنه : أن يقال له اعتلالك بالعجز في سقوط الفرض فاسدٌ ؛ لأن عادم الماء والتراب عاجز ، وفرض الإعادة عنه غير ساقط ، ومن أكره على الحدث في الصلاة أو على الكلام وإنشاد الشعر هو معذور ، وفرض الإعادة لا يسقط عنه فبطل الاعتلال بالعجز في سقوط الفرض ، وأما سقوط الإعادة عمن ذكره لوجود العذر ، فيقال له : المعذور ضربان : ضرب يسقط عنهم الإعادة بأعذارهم وهم من ذكرهم ، وضرب لا يسقط عنهم الإعادة وهم من ذكرنا من المعذورين في سقوط الإعادة بأولى من ردنا إلى من ذكرنا من المعذورين في وجوب الإعادة ثم يقال له : الفرق بين أصحاب هذه المسائل وبين من ذكرتهم من المعذورين من وجهين :

أحدهما : أن الطهارة في هذه المسائل ممكنة وإن شقت ، وإزالة تلك الأعذار غير ممكنة .

والثاني : وهو أصح الفرقين أن أصحاب هذه المسائل أعذارهم نادرة ، وإذا حدثت لم تدم ، وأصحاب الأعذار الذين ذكرهم المزني لا ينفك من أن تكون أعذارهم عامة كالمتيمم من مرض أو سفر ، أو نادر لكن قد يدوم كالاستحاضة وسلس البول والمذي .

فإن قيل والخائف من سبع إذا صلى مومياً نادر العذر ولا يدوم ، ولا إعادة عليه ، قيل : لأنه خائف وجنس الخوف عام .

( فصل : الخلاف في أي الصلاتين تكون هي الفرض )

فإذا تقرر أنه أصح القولين لمن ذكرنا من أصحاب الأعذار الماضية وجوب الإعادة عليهم ، فأعادوا فقد اختلف أصحابنا في أي الصلاتين تكون هي الفرض المحتسب به على أربعة مذاهب حكاها ابن أبي هريرة وذكرها المزني :

أحدها : أن الصلاة الأولى فرض ، وإنما أمر بالثانية تنافياً لما أخل به من شروط الأولة .

والمذهب الثاني : أن الثانية فرض ، وإنما أمر بالأولة لحرمة الوقت .

والمذهب الثالث : أن كلا الصلاتين فرض ؛ لأن فعلهما واجب عليه .