الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص279
قولان : أحدهما : يمسح عليها ويعيد ما صلى إذا قدر على الوضوء والقول الآخر لا يعيد وإن صح حديث علي رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زنديه فأمره النبي ( ص ) أن يمسح على الجبائر قلت به وهذا مما أستخير الله فيه ( قال المزني ) أولى قوليه بالحق عندي أن يجزئه ولا يعيد وكذلك كل ما عجز عنه المصلي وفيما رخص له في تركه من طهرٍ وغيره وقد أجمعت العلماء والشافعي معهم أن لا تعيد المستحاضة والحدث في صلاتها دائمٌ والنجس قائمٌ ولا المريض الواجد للماء ولا الذي معه الماء يخاف العطش إذا صليا بالتيمم ولا العريان ولا المسايف يصلي إلى غير القبلة يومئ إيماء فقضى ذلك من إجماعهم على طرح ما عجز عنه المصلي ورفع الإعادة وقد قال الشافعي من كان معه ماءٌ يوضئه في سفره وخاف العطش فهو كمن لم يجد ( قال المزني ) وكذلك من على قروحه دم يخاف إن غسلها كمن ليس به نجسٌ ‘ .
قال الماوردي : وهذه جملة حكاها المزني فقال : وإن خاف الكسير غير المتوضئ التلف وحكاه الربيع في الأم وإن خاف الكسير المتوضئ التلف ، وليس ذلك مختلفاً كما وهم بعض أصحابنا ، وإنما أراد المزني غير المتوضئ في حال المسح على الجبائر ومراد الربيع المتوضئ في حال وضع الجبائر وجملته أن الماسح على الجبائر إذا صح وبرأ لم يخل حاله عند وضع الجبائر من أن يكون قد وضعها على وضوء أم لا ؟ فإن كان وضعها على غير وضوء فعليه إعادة ما صلى قاله الشافعي في الأم ، فلا وجه لمن وهم من أصحابنا في التسوية بين الحالين ، وإنما كان كذلك اعتباراً بالمسح على الخفين ، وإن كان عند وضع الجبائر متوضئاً فقد روى عمر بن خالد القرشي عن زيد بن علي عن آبائه أن علياً عليه السلام قال : ‘ أصيب إحدى زندي مع النبي ( ص ) فأمر به فجبر فقلت : يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء ، فقال : امسح على الجبائر قال الشافعي إن صح هذا الحديث قلت به ، فإن كان هذا الحديث صحيحاً فلا إعادة عليه قولاً واحداً ؛ لأنه مسح جاء الشرع بالأمر به فصار كالمسح على الخفين ، وإن لم يصح هذا الحديث لضعف الرواية ووهي الإسناد ففي وجوب الإعادة قولان حكاهما المزني ها هنا ، وحكاهما الربيع في الأم .
أحدهما : لا إعادة عليه ؛ لأنهما أعذار اعتباراً بما ذكره المزني .
والقول الثاني : أن الإعادة واجبة ؛ لأنها أعذار نادرة ، وإذا حدثت لم تدم فجرى مجرى عادم الماء والتراب يلزمه الإعادة ، وإن كان معذوراً ؛ لأن عدم الماء والتراب نادر ، وإذا حدث لم يدم فأما المزني فإنه اختار سقوط الإعادة في المحبوس في حش ، والمربوط