الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص264
في التيمم ، ولأن كل موضع لو تيقن وجود الماء فيه ، منع التيمم وجب إذا جوز وجود الماء فيه أن لا يجوز له التيمم قياساً على رحله ، ولأن كل بدل لا يصح الاتيان به إلا بعد طلب العجز عن مبدله لم يصح الاتيان به إلا بعد طلب مبدله كالصوم في الكفارة لا يجوز إلا بعد طلب الرقبة ، ولأنه تيمم مع وجود القدرة على الماء فوجب أن لا يصح تيممه .
أصله : إذا علم أن بئراً بقرية وشك هل يقدر على مائها برشائه لم يجز أن يتيمم إلا بعد إرسال رشائه ، ولأن الوضوء من شرائط الصلاة فلم تجز مفارقته إلا بعد طلبه بحسب العادة في مثله ، أصله جهة القبلة .
فأما الجواب عن قولهم : إن الشروط التي يتعلق بها وجوب العادات لا يلزم طلبها فهو إن ما كان شرطاً في وجوب العبادة لم يلزم طلبه كالمال في الحج ، وما كان شرطاً في