الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص263
إلى الصلاة ، والقيام إليها بعد دخول الوقت فلما خرج بالدليل جواز الوضوء ، قبل الوقت بقي التيمم على ظاهره ، ولأنها طهارة ضرورة فلم يجز تقديمها للفريضة قبل دخول وقت الفريضة قياساً على طهارة المستحاضة ، ولأنه تيمم في حال استغنائه عن التيمم ، فلم يجز كالتيمم مع وجود الماء ثم انقلب ، ولأن كل بدل لم يصح الاتيان به مع وجود الأصل لم يصح الاتيان به قبل لزوم الأصل قياساً على التكفير بالصيام قبل القتل والظهار ، ولأن التيمم يجوز في حالين في المرض والعذر ، فلما لم يجز تقديم التيمم قبل زمان المرض لم يجز تقديمه قبل زمان العذر ، وتحريره عليه أنه قدم التيمم على الحاجة إليه فأما الجواب عن الآية فهو ما مضى من وجه الاستدلال بها ، وأما قياسه على ما بعد الوقت فالمعنى فيه أنه تيمم عند الحاجة إليه وأما قياسه على الوضوء فالمعنى فيه جوازه مع الاستغناء عنه ، وأما قياسه على النوافل فالمعنى فيه جواز فعلها عقيب التيمم لها .
فإن قيل : قد يكون الوجود بطلب ، وغير طلب ، قال الله تعالى : ( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً ) ( الكهف : 49 ) . ومعلوم أنهم لم يطلبوا سيئات أعمالهم قبل الوجود لا يفتقر إلى طلب ، ومسألة التيمم إنما هي في عدم الوجود ، لا في الوجود ، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ‘ أنفذني رسول الله ( ص ) في طلب الماء ثم تيمم ، فدل على أن الطلب شرط