الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص261
عليه معين في الابتداء ، وفيه وجه آخر أنه يجوز أن يصليها بتيمم الفريضة ؛ لأن فرضها الختم عليه باختياره ، وأنها قد تكثر وليست كالفرائض المحصورة ، وأما ركعتا الطواف فيجوز أن يصليهما بتيمم الطواف سواء قلنا بوجوبها أم لا ؛ لأنها تبع للطواف وجبت أو استحبت ولكن لو أراد أن يصليها بتيمم فريضة صلاتها ، فإن قيل إنها سنة جاز كسائر النوافل وإن قيل إنها واجبة لم يجز بخلاف النذر ؛ لأن وجوبها راتب بأصل الشرع .
( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن تيمم بزرنيخٍ أو نورةٍ أو ذراوةٍ ونحوه لم يجزه ‘ .
قد ذكرنا أن التيمم لا يجوز بغير التراب وذكرنا خلاف أبي حنيفة واستوفينا الحجاج له وعليه ، فإن تيمم بما لا ينطلق عليه اسم التراب من نورة أو كحل أو زرنيخ أو ملح أو رماد أو دقيق لم يجزه ، وكان تيممه باطلاً ، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة والله أعلم .