الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص256
فإن قيل : فلم لزمه استعمال الماء برؤيته قبل الصلاة ولم يلزمه استعماله برؤيته في الصلاة ؟
قيل : لأنه بعد الإحرام بالصلاة في عبادة منعت حرمتها من الانتقال عنها وهو قبل الصلاة بخلافها .
( فصل )
: فإذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فهو بالخيار بين أمرين : بين أن يقطع صلاته ويستعمل الماء ويستأنف الصلاة ، وهو على قول طائفة من أصحابنا أفضل ليكون خارجاً من الخلاف ، وبين أن يمضي في صلاته حتى يكملها ، وهو على قول بعض أصحابنا أفضل لئلا تبطل عبادة هو فيها فإذا أتمها لم يكن له أن ينتقل بعدها ؛ لأن تيممه برؤية الماء كان قد أبطل لغير تلك الصلاة التي هو فيها ، فعلى هذا لو سلم من تلك الصلاة التي رأى الماء فيها فقدم الماء ولم يقدر عليه بعد الخروج منها لزمه استئناف التيمم لما ينتقل إليه بعد إحداث الطلب ، فلو كان قد رأى الماء وهو في صلاة نافلة كان له أن يتمم ما نوى من عددها فإن كان قد نوى أربعاً بسلام كان له أن يكملها أربعاً ، وإن كان قد نوى ركعتين لم يزد عليهما ، وإن لم يكن له مع الإحرام نية من العدد اقتصر على ركعتين ؛ لأن الشرع قرر له اختلاف النوافل أن تكون مثنى مثنى ، فلو أن متيمماً دخل في الصلاة ينوي القصر ثم رأى الماء ، ثم نوى بعد رؤية الماء إتمام الصلاة أو المقام بمكانه أربعاً . قال ابن القاص : قد بطلت صلاته ؛ لأن تيممه صح لركعتين من غير زيادة ، وقد لزمه الإتمام أربعاً ؛ فكانت رؤية الماء مبطلة لصلاته ، وقال سائر أصحابنا يتمم صلاته ، ولا تبطل ؛ لأن تيممه صح لأدائها تامة ومقصورة والله أعلم .
( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا تيمم ففرغ من تيممه بعد طلب الماء ثم رأى الماء فعليه أن يعود إلى الماء ، وإن دخل في الصلاة ثم رأى الماء بعد دخوله بنى على صلاته وأجزأته الصلاة ( وقال المزني ) وجود الماء عندي ينقض طهر التيمم في الصلاة وغيرها سواء كما أن ما نقض الطهر في الصلاة وغيرها سواء ولو كان الذي منع نقض طهره الصلاة لما ضره الحدث في الصلاة وقد أجمعوا والشافعي معهم أن رجلين لو توضأ أحدهما وتيمم الآخر في سفر لعدم الماء أنهما طاهران وأنهما قد أديا فرض الطهر فإن أحدث المتوضئ ووجد المتيمم الماء أنهما في نقض الطهر قبل الصلاة سواءٌ فلم لا كانا في نقض الطهر بعد الدخول فيها سواء ؟ وما الفرق وقد قال في جماعة العلماء أن عدة من لم تحض الشهور فإن اعتدت بها إلا يوماً ثم حاضت أن الشهور تنتقض لوجود الحيض في بعض الطهر فكذلك