پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص255

وإن لم يكن في وضوء فهو في تيمم ، وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين ، فهو أن المعنى في ظهور القدمين أن يبطل صلاة العيدين ، وليس كذلك رؤية الماء .

وأما الجواب عن قياسهم على العريان إذا وجد ثوباً والمريض إذا صح فهو أننا قد جعلنا العريان أصلاً واستخرجنا منه دليلاً ، ثم هذه الأحوال لا تبطل الصلاة وإنما تغير صفة إتمامها ثم منتقض عليه بسؤر الحمار ، ووجود الثمن وحدوث الإقامة ثم تغلب عليهم . فيقال فوجب أن لا تبطل الصلاة كالصحة ووجود الثوب .

وأما الجواب عما استدل به المزني من العدة فهو أن الانتقال من الشهور إلى الأقراء وإن كان لازماً لها فقد اختلف أصحابنا في الماضي من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون قرءاً يعتد به أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه قرءٌ معتد به

والثاني : ليس بقرء ، ولا يقع الاعتداد به فإن جعلنا ما مضى قرءاً لم تبطل الشهور برؤية الدم فيلزم على هذا إن لا تبطل الصلاة والتيمم برؤية الماء ، ويكون الاستدلال به منعكساً عليه ، وإن لم يجعل الماضي قرءاً وأبطلنا الشهور برؤية الدم ، كان الفرق بين المتيمم وبين المعتدة من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن المعتدة لما جاز أن تعتد بزمن لا تحتسب به وهو الحيض جاز أن يكون الماضي قبل دمها عفواً .

والثاني : أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك وغلبة الظن في تأخير الحيض ، فإذا رأت الدم انتقلت إليه كالحاكم إذا اجتهد ثم علم مخالفة النص والمتيمم متيقن لعدم الماء فصار كالحاكم إذا حدث بعد حكمه بالاجتهاد نص .

والثالث : أن الاعتبار في العدة بانتهائها ، وكذلك إن جاز أن تنتقل من الحيض إلى غيره ، وهو الحمل اعتباراً بالانتهاء ، والصلاة في الطهارة معتبرة بابتدائها ولذلك لم ينتقل عن الماء إلى التراب على أننا قد جعلنا العدة لنا دليلاً فكان وجه الاستدلال بها في الجواب كافياً ، وأما الجواب عن قوله بأن رؤية الماء حدث فهو أنه فاسد ؛ لأن المتيمم محدث والحدث لا يكون له حكم إذا طرأ على الحدث ، والمانع من رؤية الماء أن يكون حدثا إن متيممين لو تيمم أحدهما عن حدث ، والآخر عن جنابة ، ثم وجد الماء لزم الجنب أن يغتسل ، والمحدث أن يتوضأ ولو كان رؤيته حدثاً لاستوى حكمهما ، فيما يلزمهما من وضوء وغسل ؛ لأن الحدث الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين مختلفين .