الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص254
الصلاة ، ولأن التيمم يصح بشرطين : السفر وعدم الماء ، ثم لو نقض السفر بالإقامة في تضاعيف الصلاة لم يبطل به التيمم ، وإن كان يبطل به قبل الصلاة .
فكذا إذا وجد الماء في تضاعيف الصلاة لم يبطل به التيمم ، وإن كان يبطل به قبل الصلاة ، وكذا إذا وجد الماء في تضاعيف الصلاة لم يبطل به التيمم ، وإن كان يبطل به قبل الصلاة .
وتحريره قياساً أنه أحد شرطي التيمم فوجب أن لا يؤثر في التيمم بعد افتتاح الصلاة ما كان مؤثرا فيه قبل الصلاة كالإقامة .
وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين :
أحدهما : أن قوله ‘ فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك ‘ محمول على وجوب استعماله بالماء يستقبل من الصلاة .
والثاني : أن الأمر باستعماله متوجه إلى حالة الطلب للماء ، وذلك قبل الصلاة وكذا وجوب الاستعمال قبل الصلاة . وأما الجواب على قياسهم على الحدث فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة في دلائلنا يبطل بها التيمم قبل الصلاة ، ولا يبطل بها التيمم في الصلاة ، وينتقض بوجود الثمن أيضاً ، وقد جعلناه دليلاً ثم المعنى في الحدث أنه يبطل التيمم في صلاة العيدين ، فأبطله في صلاة الفرض ، ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة العيدين فلم تبطله في صلاة الفرض ، وأما الجواب عن قياسهم على المستحاضة فلأصحابنا في بطلان صلاتها بارتفاع الاستحاضة وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس ، أن صلاتها لا تبطل كالمتيمم فسقط الاستدلال .
والثاني : أنها باطلة ، فعلى هذا يكون الجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن المستحاضة حاملة للنجاسة فلزمها استعمال الماء لإزالته ، وليس كذلك المتيمم .
والثاني : أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوء ولا في بدل من التيمم ، وهذا