الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص249
أحدهما : يجوز إذا قلنا إن تفريق الوضوء يجوز .
والثاني : لا يجوز إذا قلنا إن تفريق الوضوء لا يجوز ، وقال غيره من أصحابنا : بل لا يجوز له البناء ها هنا وعليه أن يستأنف التيمم عند تطاول الزمان قولاً واحداً لأن من شرط صحة التيمم أن يقترن بالصلاة التي تيمم لها ، فإذا تطاول الزمان والوضوء بخلافه والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال : الترتيب في التيمم واجب كوجوبه في الوضوء ، وخالفنا فيه أبو حنيفة كما خالف في الوضوء ، والدليل عليه في الموضعين واحد ، وقد مضى ، فإذا تقرر وجوب ذلك في التيمم لما قدمناه من الدليل في الوضوء فالتيمم يشتمل على ثلاثة أشياء من فرض وسنة وهيئة ، فأما الفرض فخمسة وهي التراب الطاهر والنية ومسح جميع الوجه ومسح الذراعين مع المرفقين وترتيب الوجه على الذراعين ، وأما السنة فشيئان :
أحدهما : التسمية حين يضرب بيديه على التراب .
والثاني : تقديم اليمنى على اليسرى ، فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار ، فلو أن متيمماً نوى وأمر غيره فمسح وجهه وذراعيه جاز كما لو أمره فوضاه أو غسله ، وقال أبو العباس بن القاص لا يجزيه بخلاف الوضوء ؛ لأن الله تعالى قال : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ) ( المائدة : 6 ) ، أي فاقصدوا ، وهذا الأمر لغيره لم يقصد صعيداً ، وإنما غيره القاصد له .
قال الماوردي : أما الجنب إذا عدم الماء في سفره جاز أن يتيمم في وجهه وذراعيه لا غير كالوضوء سواء ، ويصلي الفرض والنفل ، وهو قول جمهور الصحابة وكافة الفقهاء ،