پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص246

أحدهما : يجزئه لأن النفل لا يفتقر إلى تعيين النية له بخلاف الفرض .

والوجه الثاني : لا يجزئه لأن نفل الصلاة أوكد مما يتيمم له فلم يجز أن يستبيحه بتيمم ما هو أخف منه كما أن الفرض لما كان أوكد من النفل لم يستبح بتيمم النفل .

الحال السادسة : أن ينوي التيمم وحده أو ينوي الطهارة وحدها فيكون تيمماً باطلاً لا يجوز أن يستبيح به فرضاً ولا نفلاً ولا ما كان على المحدث محظوراً ؛ لأن التيمم إنما أبيح للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به ، فضعف حكمه عن أن يصح إلا بمجرد نيته والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فيضرب على التراب ضربةً ويفرق أصابعه حتى يثير التراب ثم يمسح بيده وجهه كما وصفت في الوضوء ثم يضرب ضربةً أخرى كذلك ثم يمسح ذراعه اليمنى فيضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى وأصابعها ثم يمرها على ظهر الذراع إلى مرفقه ثم يدير كفه إلى بطن الذراع ثم يقبل بها إلى كوعه ثم يمرها على ظهر إبهامه ويكون بطن كفه اليمنى لم يمسها شيءٌ من يده فيمسح بها اليسرى كما وصفت في اليمنى ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن التيمم هو مسح الوجه والذراعين دون الرأس والرجلين ، وهذا صريح الكتاب ونص السنة . واختلف الناس في أقل ما يمكن مسح وجهه وذراعيه فروي عن ابن سيرين أنه لا يجزئه بأقل من ثلاث ضربات ضربة لوجهه وضربة لكفيه وضربة لذراعيه ، وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه يجزئه ضربة واحدة لوجهه وذراعيه ، ومذهب الشافعي أنه لا يجزئه إن تيمم بأقل من ضربتين ضربة لوجهه وضربه لذراعيه لرواية سالم عن ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ في التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ‘ وروى عروة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ( ص ) أنه قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين .

( فصل )

: فإذا ثبت أنه يكتفي بضربتين لا يجزئه أقل منهما فقد قال الشافعي رضي الله عنه : ضرب بيديه على التراب وفرق أصابعه حتى يثير التراب ، وليس ضرب يديه على التراب شرطاً بل الواجب أن يعلق الغبار بيده ، فإن كان الغبار يعلق بيديه إذا أبسطهما على التراب جاز أن يبسطهما على التراب ، وإن كان الغبار لا يعلق بيديه لزمه أن يضرب بهما على التراب حتى يعلق الغبار بهما ، فأما تفريق أصابعه فليصل غبار التراب إلى ما بين الأصابع وإيصال الغبار إلى ذلك واجب فإذا ضرب بيديه على التراب ، وعلق بهما الغبار فقد