الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص246
أحدهما : يجزئه لأن النفل لا يفتقر إلى تعيين النية له بخلاف الفرض .
والوجه الثاني : لا يجزئه لأن نفل الصلاة أوكد مما يتيمم له فلم يجز أن يستبيحه بتيمم ما هو أخف منه كما أن الفرض لما كان أوكد من النفل لم يستبح بتيمم النفل .
الحال السادسة : أن ينوي التيمم وحده أو ينوي الطهارة وحدها فيكون تيمماً باطلاً لا يجوز أن يستبيح به فرضاً ولا نفلاً ولا ما كان على المحدث محظوراً ؛ لأن التيمم إنما أبيح للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به ، فضعف حكمه عن أن يصح إلا بمجرد نيته والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن التيمم هو مسح الوجه والذراعين دون الرأس والرجلين ، وهذا صريح الكتاب ونص السنة . واختلف الناس في أقل ما يمكن مسح وجهه وذراعيه فروي عن ابن سيرين أنه لا يجزئه بأقل من ثلاث ضربات ضربة لوجهه وضربة لكفيه وضربة لذراعيه ، وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه يجزئه ضربة واحدة لوجهه وذراعيه ، ومذهب الشافعي أنه لا يجزئه إن تيمم بأقل من ضربتين ضربة لوجهه وضربه لذراعيه لرواية سالم عن ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ في التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ‘ وروى عروة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ( ص ) أنه قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين .