الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص243
الصلاة فيكون موافقاً للوضوء في استباحته الصلاة ، ومخالفاً له في رفع الحدث ، وقال أبو حنيفة : التيمم يرفع الحدث كالوضوء استدلالاً برواية أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن الصعيد الطيب طهورٌ ‘ فجعله مطهراً ، قال : ولأنها طهارة عن حدث فوجب إذاً استباح بها فعل الصلاة أن يستفاد بها رفع الحدث قياساً على الوضوء ، قال : ولأنه أحد نوعي ما يتطهر به فوجب أن يرفع الحدث كالماء ، قال : ولأنه لو لم يكن التيمم رافعاً للحدث لما أثر في إبطاله طرؤ الحدث ، فلما بطل بالحدث الطارئ دل على أنه كان رافعاً للحدث الأول .
ودليلنا هو أنه طهارة ضرورة فلم يرفع الحدث ، كطهارة المستحاضة ، ولأنه ممن يلزمه استعمال الماء عند رؤيته ، فوجب أن يكون محدثاً كالمصلي مع فقد الماء والتراب معاً ، ولأنه أحدث طهارة لا يسقط عنه فرض استعمال الماء إذا قدر عليه فلم يرتفع حدثه كالمتوضئ بالماء النجس ، ولأن التيمم إذا ارتفع حدثه كالمتوضئ لم يلزمه الوضوء لصلاة مستقبلة كالمتوضئ ، ولأن ما لم يرفع الحدث في الحضر لا يرفعه في السفر قياساً على الماء إذا لم يكف جميع البدن وأما الجواب عن الخبر فهو إنه منقطع ؛ لأن في إسناده رجلاً من بني عامر مجهول فلم يكن فيه حجة ، ثم لو صح لكان قوله ‘ طهور ‘ محمولاً على سقوط الفرض ، وأما قياسه على الوضوء فمنتقض بطهارة المستحاضة ثم المعنى في الوضوء أنه لما يلزم معه استعمال الماء عند رؤيته دل على ارتفاع الحدث به ، ولما لزم المتيمم استعمال الماء عند رؤيته دل على أن الحدث لم يرتفع ، وأما قياسه على الماء فالمعنى في