پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص240

اختلف طعمه ، وكذلك يجوز التيمم بالطين المختوم وبالطين الأرمني ، ولا يكون تغير لونه بما يقع من جواز استعماله ، إلا أن يكون معدناً في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم كالكحل فأما الحمأة المتغيرة الرائحة إذا جفت وسحقت جاز التيمم بها ؛ لأنها طين خلقت فصار كالماء إذا خلق منتناً ، فأما الطين الرطب فلا يجوز التيمم به لعدم غباره ، وحكى ابن وهب عن مالك جواز التيمم به وهو مذهب أبي حنيفة بناءً على أصلهما في أن استعمال التراب في الأعضاء ليس بواجب .

( فصل )

: فأما الرمل فقد نص الشافعي في القديم على جواز التيمم به ونص في الجديد على أنه لا يجوز التيمم به وليس ذلك على قولين كما غلط فيه بعض أصحابنا ، وإنما الرمل على ضربين :

ضرب منه يكون له غبار يعلق باليد ، فالتيمم به جائز ؛ لأنه من جنس الأرض وطبقات الأرض ، وضرب منه لا غبار له ، فلا يجوز التيمم به ؛ لعدم غباره الذي يقع التيمم به ، لا لخروجه من جنس التراب .

( فصل )

: وأما الجص فإن كان محرقاً لم يجز التيمم به ، لأن النار قد غيرته ، وكذا مسحوق الآجر والخزف ، وإن كان الجص غير محرق جاز التيمم ، وكذلك الاسفيداج إذا كان له غبار ، إلا أن يكون ذلك معدناً في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم به وكذلك لا يجوز التيمم بالرخام والبرام ؛ لأنهما معدن ، وكذلك لا يجوز التيمم بمسحوق الحجارة ، ولا يجوز أن يتيمم أيضاً بالمسلح ؛ لأنه إن كان ملح جمد فليس بتراب ، وإن كان ملح معدن فهو كالكحل .

فأما التراب إذا خالطته نجاسة مائعة ، أو جامدة نجس بها ، ولم يجز التيمم به سواء تغير ، أو لم يتغير ، بخلاف الماء ؛ لأن الماء يزيل نجاسة غيره فجاز إذا كثر أن يرفع النجاسة عن نفسه وأما التراب فلا يزيل نجاسة غيره ، فلم يدفع النجاسة عن نفسه .

( فصل )

: وأما التراب إذا خالطه طيب ، أو زعفران فإن تغير بما خالطه من الطيب لم يجز التيمم به ، وإن لم يتغير فلا يخلو حال ما أخلط به في الطيب من أحد أمرين : إما أن يكون مائعاً كماء الورد أو مذروراً كالزعفران ، فإن كان مائعاً جاز التيمم به ؛ لأنه إذا لم يغلب عليه وجفّ صار مستهلكاً ، وكذا سائر المائعات كالخل واللبن إذا خالطت التراب ، وإذا كان مذروراً في جواز التيمم بذلك التراب وجهان : وكذا ما خالطه من سائر المذرورات الطاهرات إذا لم يغلب عليها كالدقيق والرماد في أحد الوجهين : يجوز التيمم بذلك التراب ، ولا يمنع من استعماله مخالطة لما لم يغلب عليه ويؤثر فيه كالماء ، وهذا محكي عن أبي إسحاق المروزي .

والوجه الثاني : أنه لا يجوز التيمم به بخلاف الماء ؛ لأن الماء مائع فلم يمنع مخالطة