الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص233
( قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) ( النساء : 43 ) . وروي عن النبي ( ص ) أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه ( قال ) ومعقولٌ إذا كان بدلاً من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه وعن ابن عمر أنه قال : ‘ ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى المرفقين ‘ .
قال الماوردي : والأصل في التيمم وبيان حكمه بعد الهجرة ما رواه الشافعي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء فأرسل رسول الله ( ص ) رجلين من المسلمين في طلبها فحضرت الصلاة وليس معهما ماءٌ ولم يدريا كيف يصنعان فنزلت آية التيمم ؛ فقال أسيد بن حصين : جزاك الله خيراً فما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله منه مخرجاً وللمسلمين فيه خيراً ؛ فهذا هو السبب في نزول فرض التيمم ، فذكره الله تعالى في آيتين من كتابه في سورة النساء ، وسورة المائدة ، فقال : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ )
والتيمم في اللغة هو القصد قال الله تعالى : ( وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) ( البقرة : 267 ) أي : ولا تقصدوا وقال الشاعر :
وقال آخر :