الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص230
من عند آخرهم ‘ . فدل هذا الحديث مع ما فيه من إعجاز النبي ( ص ) بخروج الماء من بين أصابعه على جواز اشتراك الجماعة في الطهارة من الماء الواحد . فإن قيل : فمثل هذه المعجزة الظاهرة كيف جاء بها خبر واحد ولم تنقل نقلاً متواتراً وهي أبلغ من معجزة