پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص227

تركت استعمال المسك وما قام مقامه ، قال الشافعي فالماء كافٍ ، لأن رفع الحدث مقصود على الماء دون غيره .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ليس في غسل الجنابة والحيض ترتيب مستحق ، وإنما هو في الاختيار مندوب فيه إلى ما ذكرنا ، فكيف ما اغتسل حتى وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة أجزأه ولا وجه لما ذهب إليه إسحاق بن راهويه من وجوب البداية بأعلى الجسد لقوله ( ص ) لأبي ذر : ‘ فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك ‘ .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء ولا نجاسة فيهما لم يضره ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : بدن الجنب والحائض طاهر فإن أدخل أحدهما يده وشيئاً من بدنه في الماء قبل الغسل لم يضره ، والماء طاهر ، وحكي عن أبي حنيفة أن الجنب إذا أدخل رجله في ماء قليل نجس ، وكذا لو أدخلها في ماء ثانٍ ، وإن أدخلها في ثالث لم ينجس ، ولو أدخل يده لم ينجس الماء وفرق بين يده وبين غيرها من جسده بأنه مفتقر إلى إدخال يده في الماء لاستعماله وغير مفتقر إلى إدخال ما سواها من جسده ، وهذا خطأ ؛ لرواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ‘ كان رسول الله ( ص ) معتكفاً في المسجد فأخرج إليَّ رأسه فغسلته وأنا حائضٌ ‘ .

وروى عبد الله بن شداد قال : قالت ميمونة : ‘ صلى رسول الله ( ص ) في مرطٍ كان بعضه عليه وبعضه علي وأنا حائضٌ ‘ .

وروت أم سلمة قالت : قال لي رسول الله ( ص ) : ‘ ناوليني الخمرة يعني : البساط الذي يصلي عليه فقلت : يا رسول الله : إني حائضٌ فقال هاتيه فليست الحيضة في يدك ، ولا المؤمن ينجس ‘ .

وروي أبو هريرة قال : لقيت رسول الله ( ص ) في بعض أزقة المدينة فسلم عليّ ومد يده ليصافحني فقلت : يا رسول الله إني جنبٌ فقال : المؤمن لا يجنب يعني : أنه لا ينجس ؛ ولأن غسل البدن قد يجب من الحدث كوجوبه من الجنابة ثم لو أدخل يديه في الماء محدثاً