الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص223
ورجليه ، فلم يكن للحدث تأثير فيهما ، وأثر في الوجه والذراعين لزوال حكم الجنابة عنهما قبل طرؤ الحدث عليهما ، وبين أن يستأنف الغسل من أوله لا يلزمه فيه ترتيب الرأس والرجلين ، لبقاء حكم الجنابة فيهما ، وهل يلزمه ترتيب الوجه والذارعين أم لا ؟ على وجهين فمن اغتسل بدلاً من الوضوء لأن الوجه والذراعين قد نزل عنهما حكم الجنابة فلحقهما حكم الحدث .
فإن قيل : إن حكم الحدث باقٍ لا يدخل في الجنابة الطارئة عليها لزمه أن يستعمل الماء في أعضاء وضوئه بدلاً من حدثه ثم يتيمم في وجهه وذراعيه بدلاً من جنابته ، ويجوز أن يقدم التيمم على استعمال الماء لأن التيمم بدل من الجنابة والوضوء بدل من الحدث ويجوز تقديم أحدهما على الآخر وإن قيل : إن حكم الحدث قد سقط بطرؤ الجنابة عليها فهل يلزمه استعمال ما وجد من الماء أم لا ؟ على قولين فيمن وجد بعض ما يكفيه .
أحدهما : لا يلزمه استعماله ويقتصر على التيمم وحده ، ويجزئه .
والقول الثاني : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه ثم يتيمم بعده لباقي بدنه ، ولا يجوز أن يقدم التيمم ها هنا على استعمال الماء ؛ لأنه بدل عما لم يصل إليه الماء .