پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص219

عليه في الجملة قوله تعالى : ( وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِري سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) ( النساء : 43 ) . وروى خليد عن أبي الدرداء في قوله تعالى : ( يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ) ( الطارق : 9 ) . قال : الاغتسال من الجنابة .

وروى طلحة بن أبي رافع عن أيوب الأنصاري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارةٌ ما بينها ‘ فقلت : وما أداء الأمانة ‘ فقال : ‘ غسل الجنابة فإن تحت كل شعرةٍ جنابة ‘ .

( فصل )

: فإذا ثبت وجوب الغسل من الجنابة ، فكمال الغسل منها فرضاً وسنة أن يفعل عشرة أشياء :

أحدها : التسمية لرواية عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ( ص ) يذكر الله على كل أحيانه .

والثاني : أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء لرواية النخعي عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثلاثاً ، ثم غسل مرافقه فأفاض الماء عليه .

والثالث : أن يغسل ما به من نجاسة وأذى يعني بالنجاسة المذي وبالأذى المني ، لرواية ابن عباس عن خالته ميمونة أن النبي ( ص ) وضعت له غسلاً يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثاً ثم صب على فرجه بشماله ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها .

الرابع : أن يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً لرواية جميع بن عمير عن عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مراتٍ ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضفر .