پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص215

روي عن أبي عروة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت النبي ( ص ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل ‘ ، فقالت أم سليم : يا رسول الله أو يكون هذا ؟ قال : نعم ، ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد ، وأما إن تغير المني بحدوث مرض أو اختلاف غذاء أو كثرة جماع فصار رقيق القوام متغير اللون إلى صفرة أو حمرة لم يمكن أن يوصف بصفته وقل ما يخفي على منزله ، فإذا علم أنه قد أنزل المني لزمه الغسل بأي صفة كان ، وإن شك فيه فلا غسل عليه ، ولو احتاط كان أولى .

( فصل )

: فأما المذي فهو أبيض رقيق لا يندفق جارياً كالمني ، ولكن يخرج قطرة بعد قطرة عند حدوث الشهوة ، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل .

روى حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري قال : فذكرت ذلك للنبي ( ص ) أو ذكر ذلك له فقال رسول الله ( ص ) : لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا نضحت الماء فاغتسل .

وروى الحارث بن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبيد الله بن سعد الأنصاري قال : سألت رسول الله ( ص ) عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء . فقال : ذاك المذي وكل فحلٍ يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة ذكرهما أبو داود . وروي عن النبي ( ص ) أنه قال في السوعاء الوضوء يعني : المذي ذكره أبو سليمان الخطابي في ‘ غريب الحديث ‘ . فأما الودي فهو كدر يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة ، المني وهو طاهر يوجب الغسل ، والمذي وهو نجس يوجب الوضوء ، والودي وهو نجس يوجب الوضوء ، فلو شك فيما أنزله هل هو مني أو