الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص214
حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره أم لا ، فإن لبسه غيره فلا غسل عليه لجواز أن يكون غيره ، ولا على ذلك الغير غسل لجواز أن لا يكون ذلك منه ، وإن كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره أو لم يلبسه غيره منذ غسله ، وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل ، نظر فيه ، فإن كان المني من ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منياً على ثوب غيره فتعدى عليه ، أو قد حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه ، فإن كان المني من داخل الثوب فالغسل عليه واجب لعلمنا أنه منه ، وامتناع كونه من غيره ، فإذا اغتسل أعاد كل صلاة صلاها من أقرب نومة نامها فيه ، لأنه الظاهر من حال إنزاله ، إلا أن يكون قد نام فيه لا يلزمه إعادة شيء مما صلى لجواز أن يكون حادثاً بعد آخر صلاة ، وليس هناك ظاهر يغلب فيحمل على اليقين .
وقال الحسن البصري : إذا ألقته بعد استدخاله لزمها الغسل قياساً على إنزال ماء نفسها وهذا خطأ لأنه ما لم يكن من مائها لم يتعلق بإلقائه وجوب الغسل كما لو استدخلت دواء ، فألقته أو لم تلقه .
قال الماوردي : اعلم أن مني الرجل مخالف لمني المرأة في صفته ، فمني الرجل هو ثخين أبيض تشبه رائحته رائحة الطلع ، وهذه صفة في حال السلامة والصحة ، وقد يتغير بالأمراض والأغذية وكثرة الجماع ، ومني المرأة هو أصفر رقيق ليس له تلك الرائحة ، وإنما وصفهما الشافعي بهذه الصفة لتجربتهما عند المشاهدة .
وقد جاءت السنة بما يؤيد هذا .