الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص184
عن عائشة ‘ أن النبي ( ص ) قبلها ولم يتوضأ ‘ .
وبرواية الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي ( ص ) قبل امرأةً من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، فقال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت ، وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت افتقدت رسول الله ( ص ) ذات ليلةٍ فقمت ألتمسه بيدي فوقعت يدي على أخمس قدميه وسمعته يقول : ‘ اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك ‘ ، فلو كان وضوءه انتقض لم يمض في سجوده قال : ولأن النبي ( ص ) كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته فدل على أن لمس الإناث لا ينقض الوضوء قال : ولأنها ملامسة من جسمين فوجب ألا ينتقض بها الوضوء كما لو كان ذلك بين رجلين أو امرأتين ، ولأنه لمس بين ذكر وأنثى فوجب ألا ينتقض الوضوء قياساً على لمس ذوات المحرم ولأنه لمس جزء من امرأته فوجب ألا ينتقض الوضوء كلمس الشعر .
ودليلنا : قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ ) إلى قوله : ( أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) .
فكان الدليل في الآية من وجهين :
أحدهما : أن حقيقة الملامسة اسم لالتقاء البشرتين لغة وشرعاً .
أما اللغة قول الأعمش :