الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص173
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن استطاب بحجرٍ له ثلاثة أحرفٍ كان كثلاثة أحجارٍ إذا أنقى ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال الحجر الذي له ثلاثة أحرف يقوم كل حرف منها مقام حجر فيصير كالمستنجي بثلاثة أحجار فيجزيه ، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزيه إلا ثلاثة أحجار ، ( لقوله ( ص ) : ‘ وليستنج بثلاثة أحجارٍ ‘ ) وهذا خطأ لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يكتفي أحدكم بدون ثلاث مسحاتٍ ‘ ، فكان المعتبر أعداد المسح لا أعداد الحجر ، ولأن النبي ( ص ) بال فمسح ذكره على الحائط ، ومعلوم أن الحائط كالحجر الواحد لاتصاله ، ولأنه لو كسر الحجر ثلاث قطع واستعملها يجزيه فكذا يجزيه وإن كان مجتمعاً لأنه ليس لانفصالها معنى يؤثر يزيد في التطهير .
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يجزئ أن يستطيب بعظمٍ ولا نجس ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، قد ذكرنا أن الاستنجاء بالعظم لا يجوز وذهب أبو حنيفة إلى جوازه لكونه طاهراً مزيلاً كالحجر ، ودليلنا رواية شيبان عن رويفع بن ثابت قال قال لي رسول الله ( ص ) : ‘ يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابةٍ أو عظمٍ فإن محمداً ( ص ) منه بريءٍ ‘ . وروي عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال : قدم وفد الجن على النبي ( ص ) فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظمٍ أو روثةٍ أو حممةٍ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً . قال : فنهى رسول الله ( ص ) عن ذلك .
وروى صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا يستطيبن