پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص160

ولأن كل ما منع من الصلاة إذا زاد على قدر الدرهم منع منها وإن نقص عن الدرهم قياساً على ما لم يصبه الماء من أعضاء الحدث ، ولأنها طهارة بمائع أقيم فيها الجامد مقامه فاقتضى أن تكون واجبة كالتيمم .

فأما الجواب عن قوله من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج من وجهين :

أحدها : أن قوله ومن لا عائد إلى الإيتار فإذا تركه إلى الشفع فلا حرج عليه .

والثاني : أنه عائد إلى ترك الأحجار إلى الماء فلا حرج فيه ، وأما قياسهم على دم البراغيث فمنتقض على أصلهم بالمني يجب عندهم إزالة عينه دون أصله ، ثم المعنى في دم البراغيث لحوق المشقة في إزالته وكذلك قياسهم على الأثر فالمعنى فيه أنه يشق إزالته بالحجر .

( فصل )

فإذا ثبت ما ذكرنا من وجوب الاستنجاء فاعلم أن الخارج من السبيلين ينقسم ثلاثة أقسام :

قسم يوجب الاستنجاء وهو الغائط والبول وكل ذي بلل خرج من السبيلين .

وقسم لا يجوب الاستنجاء وهو الصوت والريح لأن الاستنجاء موضوع لإزالة النجس ، والصوت والريح لا ينجس ما لاقاه فلم يجب الاستنجاء منه ، كما أنه لم ينجس الثوب فلم يجب غسله منه .

والقسم الثالث : ما اختلف قوله في وجوب الاستنجاء منه وهو ما خرج من السبيلين من الأعيان التي لا بلل معها كالدود والحصى إذا خرجا يابسين ، ففي وجوب الاستنجاء منه قولان :

أحدهما : لا يجب لعدم البلل كالصوت والريح .

والثاني : يجب لوجود العين كالغائط والبول .

( فصل )

: وما أوجب الاستنجاء على ضربين نادر ومعتاد ، فالمعتاد كالغائط والبول فهو مخير في الاستنجاء منه بين الأحجار والماء ، والنادر كالمذى والودي ودم الناصور ، والقيح . ففي جواز استعمال الأحجار فيه قولان :

أحدهما : يجوز قياساً على المعتاد .

والثاني : لا يجوز فيه إلا الماء لأن النبي ( ص ) أمر بنضح الماء على المذي ، ولأنه نادر مما لا يتكرر غالباً في محله فأشبه نجاسة البدن ، فأما دم الحيض فمعتاد ودم الاستحاضة فنادر .

( فصل )

: فإذا ثبت أنه مخير بين الأحجار والماء فإن استعمل الماء وحده أجزأه ، روى عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن النبي ( ص ) دخل حائطاً فقضى حاجته وخرج علينا