الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص158
والثالث : أن يغض طرفه وبصره ، ولا يكلم أحداً ، فقد روى أبو عياض عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( ص ) المتغوطين أن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك .
والرابع : ألا يمس ذكره بيمينه لأن يمين رسول الله ( ص ) كانت لما علاه ويسراه لما سفل ، وقد روى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله ( ص ) نهى أن يمس ذكره بيمينه ‘ .
والخامس : أن يقول عند جلوسه ما رواه النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إن هذه الحشوش محتضرةٌ فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث ‘ .
والسادس : إن كان في يده خاتم عليه اسم الله تعالى خلعه قبل دخوله أو جلوسه فقد روى الزهري عن أنس قال : كان النبي ( ص ) : ‘ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ‘ .
والسابع : أن ينثر ذكره ثلاثاً قبل مقامه بعد أن يتنحنح لتخرج بقايا بوله من ذكره فقد روى عيسى بن يزداد عن أبيه أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثاً ‘ .