الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص156
والثاني : أن يستتر بسترة لأن لا يراه مار فقد روى أبو سعيد عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رملٍ فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرجٍ ‘ ، وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا تحدثوا في القزع فإنه مأوى الخافين ‘ ، القزع هو الوضع الذي لا نبات فيه يستره مأخوذ من قزع الرأس الذي لا شعر فيه ، ومأوى الخافين هو مأوى الجن سموا الخافين لاستخفائهم .
والثالث : أن يتوقى مهاب الرياح لأن لا يرد الريح عليه النجاسة ، وقد روى الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا خرج الرجل للغائط فلا يستقبل الريح ‘ .
والرابع : أن يرتاد لبوله أرضاَ لينة حتى لا يرتفع لبوله رشيش يؤذيه فقد روى أبو موسى الأشعري قال : كنت مع رسول الله ( ص ) ذات يومٍ فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدارٍ فبال ثم قال : ‘ إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ‘ .
والخامس : أن يتوقى البول في ثقب أو سرب لئلا يخرج عليه من حشرات الأرض ما يؤذيه أو لئلا يؤذي حيواناً فيه ، وقد روى قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يبال في الجحر فقيل لقتادة : ولم يكره ذلك فقال : إنه مساكن الجن .
والسادس : أن يتوقى في الجواد ، وقوارع الطرق والمواضع التي يجلس فيها الناس أو ينزلها السيارة لئلا يتأذوا بها .
فقد روى أبو سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ اتقوا