الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص150
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمدٍ بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائطٍ ولا ببولٍ وليستنج بثلاثة أحجارٍ ونهى عن الروث والرمة ‘ ، قال الشافعي وذلك في الصحاري لأن النبي ( ص ) قد جلس على لبنتين مستقبل بيت المقدس فدل على أن البناء مخالفٌ للصحاري .
قال الماوردي : اعلم أن هذا الباب إنما سمي باب الاستطابة ، لأن المستنجي يطيب به نفسه .
قال أهل اللغة : استطاب وأطاب إذا استنجى ومنه قول الأعشى :
يعني المستنجي وسمي استنجاء لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة استتروا بنجوة من الأرض وهو الموضع المرتفع منها ، وقيل في تأويل قوله تعالى : ( فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ) ( يونس : 92 ) . أي : نلقيك على نجوة من الأرض .
وأما الغائط فهو المكان المستقل بين عاليين فكنى به عن الخارج لأنه يقصد له .