الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص149
ولأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة ، لأنه يمنع من الصيام والوطء ولا يمنع منهما الجنابة ، فلما كان الجنب ممنوعاً فأولى أن تكون الحائض ممنوعة ثم من الدليل عليهما أن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجد فلما كان المسجد ممنوعاً من الحائض فأولى أن يكونا ممنوعين من القرآن ، وأما الجواب عن الآية فمن وجهين :
أحدهما : أن المراد بها فصلوا ما تيسر من الصلاة فعبر عن الصلاة بالقرآن لما يتضمنها منه .
والثاني : أنه عام خص منه الجنب والحائض بدليل .
وأما حديث عائشة أنه كان يذكر الله على كل حال فمحمول على الأذكار التي ليست قرآنا ، والحديث الآخر مخصوص .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يقرءوا صدر الآية ولا يجوز أن يقرءوا باقيها وكلا المذهبين خطأ لأن حرمة يسيرة كحرمة كثيرة فوجب أن يستويا في الحظر ، ولأن ما منعت الجنابة من كثيره منعت من يسيره كالصلاة .