الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص146
والضرب الثاني : ما يتداوله الناس كثيراً ويتعاملون به غالباً ففي جواز حملها وجهان :
أحدهما : لا يجوز وهو قول أبي علي بن أبي هريرة للمعنى الذي ذكرناه .
والوجه الثاني : يجوز لما يلحق به من المشقة الغالبة من التحرز منها .
أحدهما : لا يجوز لهم حملها تغليباً لحرمة القرآن والثاني : يجوز لهم حملها اعتبارا بالأغلب فيها . فأما تفسير القرآن فإن كان ما فيه من القرآن المتلو أكثر من تفسيره لم يجز لهم حمله لأننا إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن اعتبرنا الأغلب فالقرآن هو الأغلب ، فأما إن كان التفسير فيه أكثر فعلى وجهين إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن غلبنا الأغلب من المكتوب جاز ، فأما الثياب التي قد كتب على طرزها آي من القرآن فلا يجوز لهم لبسها وجهاً واحدا لأن الكتابة كلها قرآن ولأن المقصود بلبسها التبرك بما عليها من القرآن .
والثاني : أنها مبدلة لما أخبر الله تعالى أنهم يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً والمبدل لا حرمة له .
أحدهما : لا يجوز له تغليباً لحرمة القرآن .
والثاني : يجوز اعتباراً بالأغلب ، وقد حكاه حرملة عن الشافعي .