الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص130
منقولة يختار العمل بها وإن كانت التسمية أوكد منها ، وهو أن يقول عند المضمضة : اللهم اسقني من حوض نبيك كأساً لا ظمأ بعده ، ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة جنانك ونعيمك ، ويقول عند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه ، ويقول عند غسل ذراعيه اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً ، ولا تعطني كتابي بشمالي فأهلك ، ويقول عند مسح رأسه اللهم اظللني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ، ويقول عند مسح أذنيه اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويقول عند غسل رجليه اللهم أجزني على الصراط ولا تجعلني ممن يتردى في النار فهذا كله مأثور عن الفضلاء الصالحين من الصحابة والتابعين .
وقال الماوردي : وهذه أول مسألة نقلها المزني في مختصره هذا على قولين .
وجملة شعر اللحية أنه متى لم يتجاوز الأذن عرضاً ، ولم يسترسل عن الذقن طولاً فإمرار الماء عليه واجب وقد مضى الكلام فيه ، وإن تجاوز الأذنين عرضاً واسترسل عن الذقن طولاً لزمه غسل ما قابل البشرة وهو مأمور بغسل ما انتشر عنها عرضاً وما استرسل منها طولاً ، وفي وجوبه قولان :
أحدهما : وهو اختيار المزني ومذهب أبي حنيفة أن إمرار الماء عليه غير واجب وتركه مجزئ ، ووجهه أنه أحد أعضاء الوضوء فلم يكن ما استرسل من شعره داخل في حكمه كالرأس . ولأن انتقال الفرض في البشرة إلى ما يوازيها يوجب أن يكون مقصوراً على ما يحاذيها كالمسح على الخفين .
والقول الثاني : وهو أصح أن إمرار الماء واجب عليه وتركه غير مجزى ، ووجهه أن الله تعالى أمر بغسل الوجه واللحية يتناولها اسم الوجه لغة وشرعاً :
أما اللغة فلأن الوجه سمي وجهاً لحصول المواجهة له واللحية مما يحصل بها