پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص129

نص هذين الحديثين على أن الكعبين أسفل الساق لا ما قالوه من ظاهر القدم ، وأما الاستدلال بقوله تعالى : ( أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ( المائدة : 6 ) . فلما ذكر الأرجل بلفظ الجمع وذكر الكعبين بلفظ التثنية ولم يذكره بلفظ الجمع كما ذكر في المرافق اقتضى أن تكون التثنية راجعة إلى كل رجل فيكون في كل رجل كعبان ولا يكون ذلك إلا فيما وصفه الشافعي من المستدير بين الساق والقدم وعلى ما قالوه يكون في كل رجل كعب واحد .

( فصل )

: فإذا ثبت أن الكعب ما وصفنا وجب غسل الرجلين مع الكعبين ، وخالف زفر كخلافه في المرفقين وقد تقدم الكلام معه فإذا أراد غسل رجليه بدأ باليمنى منهما فغسلها من أطراف أصابعه إلى كعبيه إن كان هو الذي يصب الماء على نفسه وإن كان غيره يصب الماء عليه غسلها من كعبيه إلى أطراف أصابعه يفعل ذلك ثلاثاً ثم يغسل رجله اليسرى كذلك ثلاثاً .

( مسألة : القول في تخليل الأصابع )

قال الشافعي رضي الله عنه : ويخلل بين أصابعه لأمر رسول الله ( ص ) لقيط بن صبرة بذلك ، وذلك أكمل الوضوء إن شاء الله .

قال الماوردي : أما تخليل الأصابع فمأمور به لرواية عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ، وإذا كان كذلك فإن كانت أصابعه متضايقة أو متراكبة لا يصل الماء إلى ما بينهما إلا بالتخليل فالتخليل واجب ، وإن كانت متفرقة يصل الماء إلى ما بينها بغير تخليل فالتخليل سنة فيبدأ في تخليل أصابعه اليمنى من خنصره إلى إبهامه ثم باليسرى من إبهامه إلى خنصره ليكون تخليلها نسقاً على الولاء وكيفما خللهما وأوصل الماء إليهما أجزأه .

فصل

: فأما قول الشافعي : ‘ وذلك أكمل الوضوء إن شاء الله تعالى ‘ ففيه تأويلان :

أحدهما : أنه قال ذلك لأن في الناس من خالفه في الأكمل فأضاف بعضهم إلى كمال الوضوء إدخال الماء في العينين وكان ابن عمر يفعله ، وزاد عطاء فيه تخليل اللحية ، وزاد فيه غيره مسح الحلق بالماء فلأجل هذا الخلاف لم يقطع بأن ما ذكره أكمل الوضوء فقال إن شاء الله .

والتأويل الثاني : أن قوله إن شاء الله ليس يعود إلى الكمال ولكن يعود إلى ما ندب إلى فعله في المستقبل وتقديره ، ‘ فيوض كذلك إن شاء الله ‘ .

( فصل )

: فأما أذكار الوضوء فالمسنون منها هو التسمية أما الوضوء وقد ثبتت الرواية بذلك عن رسول الله ( ص ) فأما ما سوى التسمية من الأذكار عند غسل الأعضاء فقد جاءت بها آثار