پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص128

الرجلين بالإجماع ، وأما قياسهم على التيمم فباطل بالجنب لأن الفرض في بدله الغسل وإن كان ساقطاً في التيمم ، فأما قولهم إن ما كان بدله ممسوحاً كان مبدله ممسوحاً فباطل بالوجه وهو التيمم ممسوح والتيمم بدل وفي الوضوء مغسول والوضوء مبدل والله أعلم .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : والكعبان هما العظمتان الناتئان وهما مجتمع مفصل الساق والقدم وعليهما الغسل كالمرفقين .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، الكعبان هما الناتئان بين الساق والقدم .

وحكي عن محمد بن الحسن أن الكعب موضع الشراك على ظهر القدم وهو الناتئ منه . استشهاداً بأن ذاك لغة أهل اليمن ويحكى عن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أن الكعب في لغة العرب ما قاله محمد وإنما عدل عنه الشافعي بالشرع وأنكر أصحابنا ذلك فقالوا : بل الكعب ما وصفه الشافعي لغة وشرعاً أما اللغة فمن وجهين : نقل واشتقاق . فأما النقل فهو محكى عن قريش ، ونزار ، كلها مضر وربيعة ، لا يختلف لسان جميعهم أن الكعب اسم للناتئ بين الساق والقدم وهم أولى أن يكون لسانهم معتبراً في الأحكام من أهل اليمن ، ولأن القرآن بلسانهم نزل .

وأما الاشتقاق فهو أن الكعب في لغة العرب كلها اسم لما استدار وعلا ولذلك قالوا قد كعب ثدي الجارية إذا علا واستدار وجارية كعوب .

وسميت الكعبة كعبة لاستداراتها وعلوها وليس يتصل بالقدم ما يستحق هذا الاسم إلا ما وصفه الشافعي لعلوه واستدارته ، فهذا ما تقتضيه اللغة نقلاً واشتقاقاً ، وأما الشرع فمن وجهين نص واستدلال :

أما النص فحديث أبي سعيد الخدري : أن النبي ( ص ) قال : ‘ أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ‘ وقال ( ص ) لجابر بن سليم : ‘ ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين ‘ . فدل