الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص127
يعرف من لم يأت بعد من أمتك فقال : أرأيت لو كان لرجلٍ خيلٌ غرٌ محجلةٌ في خيلٍ بهمٍ ألا يعرف خيله ، قالوا بلى يا رسول الله قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من الوضوء .
فدل هذا الحديث على استحقاق الغسل لأن آثار التحجيل يكون من الغسل لا من المسح فأما المعنى فإنه عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة فوجب أن يكون مغسولاً كالوجه .
وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو ما قدمناه دليلاً ، واستعمالاً .
وأما حديث أنس فقد روي عنه أنه قال كتاب الله المسح وبين رسول الله ( ص ) أنه الغسل فكان إنكاره على الحجاج أن الكتاب لم يدل على الغسل وإنما السنة دالة عليه فأما حديث ابن عباس فقد رويناه عنه بخلافه وأنه قرأ بالنصب ، ويحتمل قوله غسلتان ومسحتان يعني الوجه والذراعين يغسلان في الوضوء ويمسحان في التيمم .
وأما حديث علي فمحمول على أنه غسلهما في نعليه ، ألا ترى إلى ما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه أقرأ الحسن والحسين بالخفض قال فناداني علي من الحجرة بالفتحة بالفتحة ، وأما حديث حذيفة أن النبي ( ص ) أتى كطامة قومٍ وروي سباطة قومٍ فالكظامة المطهرة والسباطة الفناء فبال قائماً ومسح على نعليه فقد أنكرت عائشة هذا الحديث ومنعت أن يكون النبي ( ص ) بال قائماً .
وقيل بل فعل ذلك لجرح كان في مابضه ، والمابض : هو عرق في باطن الساق فيجوز أن يكون مسح على نعليه من نجاسة وقعت عليهما ، لأن مسح النعلين لا يجزئ عن مسح