الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص122
ومنها وجوب الفدية عليه بتغطيته ، فلما لم يتعلق بالأذنين من أحكام الرأس ما سوى المسح لم يتعلق بها حكم المسح ولأنه لما لم يكن البياض المحيط بالأذن من الرأس مع قربه فلأن لا تكون الأذن من الرأس مع بعدها أولى .
فأما الجواب عن استدلالهم بحديث أمامة أن النبي ( ص ) قال : ‘ الأذنان من الرأس ‘ . فمن ثلاثة أوجه :
أحدهما : أن راويه عن أبي أمامة شهر بن حوشب ، وشهر ضعيف عند أصحاب الحديث لأنه خرف في آخر أيامه فخلط في حديثه ، وقد حكى عنه في حال الخريطة ما أنشد فيه من الشعر ما أرغب بنفسي عن ذكره .
والجواب الثاني : وهو أن حماد بن زيد وهو راوي الحديث قال : لا أدري هو من قول النبي ( ص ) أو أبي أمامة ، والجواب الثالث أنه إن صح فمعناه أنه يمسحان كمسح الرأس ، وأما استدلالهم بتأويل قوله تعالى : ( وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ) ( الأعراف : 150 ) . أي بإذنه فهو تأويل يدفعون عنه بالظاهر من اسم الرأس .
وأما قياسهم على إجزاء الرأس فالمعنى فيه أنه محل لفرض المسح وليس كذلك الأذنان . وأما استدلال من ذهب بأنهما من الوجه بقوله سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، فالوجه إنما هو عبارة عن الجملة والذات كما قال تعالى : ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ) ( الرحمن : 27 ) . ومن الدليل على أن الأذنين ليستا من الوجه ما روى أن النبي ( ص ) نهى عن الكي في الوجه وأباح الكي في الأذن .
واختلف أصحابنا هل يدخل إصبعيه في صماخي أذنيه بماء جديد أم لا ؟ على وجهين :