پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص121

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنهما ليسا من الرأس ولا من الوجه ، بل هما سنة على حيالهما فيمسحان بماء جديد .

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة ومالك أنهما من الرأس لكن قال أبو حنيفة يمسحان مع الرأس ، وقال مالك يمسحهما بماء جديد .

والمذهب الثالث : وهو قول ابن سيرين والزهري أنهما من الوجه يغسلان معه والمذهب الرابع : وهو قول الشعبي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه ، وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه .

واستدل من قال إنهما من الرأس برواية أبي أمامة أن النبي ( ص ) قال : ‘ الأذنان من الرأس ‘ .

وقد قيل في تأويل قوله تعالى : ( وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ ) ( الأعراف : 150 ) . أي بأذنه فاقتضى أن يكون الأذن رأساً ، قال ولأنه ممسوح متصل بالرأس فوجب أن يكون منه حكماً قياسياً على جوانب الرأس .

وأما من ذهب إلى أنهما من الوجه فاستدل بما روي عن النبي ( ص ) أنه كان يقول في سجوده : ‘ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ‘ ، فأضاف السمع إلى الوجه وأما من ذهب إلى أن ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس استدل بأن الوجه ما حصلت به المواجهة ، والمواجهة حاصلة بما أقبل منه فاقتضى أن يكون من الوجه .

ودليلنا ما ذكره أبو إسحاق في شرحه أن النبي ( ص ) ‘ أخذ لهما ماءً جديداً ‘ وهذا نص ، ولأن كل عضو لم يكن محلاً لفرض مسح الرأس لم يكن من الرأس ، أصله اليدان طرداً

وآخر الرأس عكساً .

ولأن المسح أحد نوعي الوضوء فوجب أن يتنوع أعضائه نوعين فرضاً وسنه كغسل بعض أعضائه سنة مفردة وهو المضمضة والاستنشاق ، وبعضه فرض وهو باقي الأعضاء .

ولأن كل محل لا يجزئ حلق شعره عن نسك المحرم ، لم يجز أن يكون من الرأس كالوجه ولأن للرأس أحكاماً ثلاثة منها فرض المسح ، ومنها إحلال المحرم بحلقه أو تقصيره