الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص110
لقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) [ المائدة : 6 ] . ولأنه شعر نابت على بشرة الوجه فوجب أن يلزمه غسله كالحاجبين فإذا تقرر أن استيعاب غسله واجب ففرض الغسل ينتقل عن البشرة إلى الشعر على سبيل الأصل لا على سبيل البدل ، فعلى هذا لو غسل الشعر ثم ذهب شعره ، فظهرت البشرة لم يجب غسلها . وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : فرض الغسل ينتقل إلى الشعر على سبيل البدل ، فإن ظهرت البشرة بعد زوال الشعر لزمه غسلها كظهور القدمين بعد المسح على الخفين وهذا خطأ لأن فرض الغسل يتعلق بالشعر دون البشرة بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يجزه ، وخالف مسح الخفين لأنه لو غسل الرجلين ولم يمسح على الخفين أجزأه فدل على أن الفرض ينتقل إلى الخفين على سبيل البدل وإلى شعر اللحية على سبيل الأصل .
فأما البياض الذي بين الوجه والعذار فهو من الوجه يجب غسله من الملتحي وغيره ، وقال مالك : لا يلزمه غسله من الملتحي لأن شعر العذار حائل بينه وبين الوجه وهذا خطأ ، لأن عليا بن أبي طالب حين وصف وضوء رسول الله ( ص ) وضع إبهاميه في أصول أذنيه لأنه محل من الوجه لم يستره شعر اللحية فوجب أن يبقى فرض غسله كالوجنة والجبهة .