الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص106
وأما الجواب عن قولهم إن الفم والأنف في معنى ظاهر البدن من وجهين :
أحدهما : إن إيصال الماء إليهما لا يشق فهذا يفسد بالحلقوم لأن إيصال الماء إليه بالشرب لا يشق . والثاني : أن حصول الطعام فيه لا يفطر وهذا يفسد بداخل العينين .
وأما الجواب عن قولهم أنه يتعلق باللسان حكم الجنابة لمنعه من القراءة فهو أنه ليس يمتنع أن يتعلق حكم الحدث بعضو ثم يرتفع بغسل غيره كالمحدث هو ممنوع من حمل المصحف بشيء من جسده وإذا غسل أعضاءه الأربعة لم يمنع فهذا جواب ما استدل به أبو حنيفة .
وأما استدلال من أوجبهما في الطهارتين بفعل النبي ( ص ) لهما فالجواب عنه أنه ليس له فعل النبي ( ص ) محمولا على الإيجاب إلا أن يكون بيانا المجمل في الكتاب والطهارة معقولة غير مجملة ، وأما الجواب عما استدل به من أوجب الاستنشاق وحده بقوله من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ، فهو أن ظاهره وإن كان يقتضي الوجوب فمعدول عنه بما ذكرنا إلى الاستحباب ، وأما الجواب عن حديث لقيط بن صبرة فهو أنه أمر بالمبالغة وتلك غير واجبة فلم يكن منه دليل .
أحدهما : وهو الذي نقله المزني والربيع أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة فيغرف الماء بكفه اليمنى فيأخذ منه بفمه فيتمضمض ثم يأخذ منه بأنفه فيستنشق ثم يفعل ذلك ثانية ثم يفعل ذلك ثالثة كل ذلك من غرفة واحدة ولا يقدم المضمضة ثلاثا على الاستنشاق ودليل ذلك رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن جده عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله ( ص ) تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا .