الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص102
وقال أحمد بن حنبل : غسلهما واجب على من قام من نوم الليل دون النهار ولا ينجس الماء بترك الغسل ما لم يتيقن النجاسة .
واستدلوا جميعا بحديث أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ‘ ، فحمله الحسن وداود على كل قائم من النوم لعموم اللفظ ، وحمله أحمد على نوم الليل لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده والبيات يكون في الليل دون النهار .
ودليلنا قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) [ المائدة : 6 ] ، وقوله ( ص ) للأعرابي : ‘ توضأ كما أمرك الله اغسل وجهك وذراعيك ‘ ، فلم يقدم في الآية ، والخبر على الوجه فرضا ولأن ما لم يلزم غسله في وضوئه من غير النوم لا يلزم غسله في وضوئه من النوم أصله سائر الجسد .
ولأنها طهارة عن حدث فوجب ألا تلزم تكرار بعض الأعضاء فيها كالتيمم ، فأما الجواب عن الخبر فهو أن ما ذكر فيه من التعليل دليلنا على حمله على الاستحباب دون الإيجاب لأنه أمر بغسل اليد خوف النجاسة وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده لأن القوم كانوا يستعملون الأحجار وينامون فيعرقون وربما حصلت أيديهم موضع النجاسة فنجست وهذا متوهم وتنجسيها شك وما وقع الشك في تنجيسه لم يجب غسله وإنما يستحب .
وقد روي أن قيسا الأشجعي قال لأبي هريرة : فكيف بنا إذا أتينا مهراسكم هذا ، فقال : أعوذ بالله من شرك يا قيس .
ولو كان غسل اليدين واجبا على من أراد إدخالهما في الإناء لوجب على من لم يدخلهما في الأناء .
قال لأن القائم من النوم شاك في نجاستهما وغير القائم من نوم متيقن لطهارتهما والصحيح من المذهب وعليه الجمهور من أصحابنا أنهما سواء فيمن قام من النوم أو لم يقم فلا يغمس يده في الإناء حتى ( يغسلهما لأنه ) لما استويا في سنة الغسل وإن ورد النص في