الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص73
والثاني : أنه طاهر وبه قال أبو حنيفة لتميزه فيها فصار بالولد أشبه .
والثالث : إن كان قويا فهو طاهر مأكول ، وإن كان ضعيفا رخوا ، فهو نجس ، وهو قول أبي الفياض وأبي الحسن بن القطان من أصحابنا فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهرا على المذاهب كلها .
[ الأول ] : ضرب أخذ من غير مأكول فهو نجس إذا لا أصل لطهارة أجزائه .
و [ الثاني ] : وضرب أخذ من مأكول اللحم فإن كان بعد الذكاة فهو طاهر ، لأن الذكاة قد طهرت جميع أجزائه سوى دمه وحكي عن بعض الشاذة أنه قال بطهارة دمه ، وهذا قول مدفوع بالنص والإجماع .
فأما المأخوذ منه بعد موته فنجس لما دللنا ، وكذا المأخوذ منه في حياته لرواية أبي واقد الليثي عن النبي ( ص ) قال : ‘ ما قطع من حي فهو ميت ‘ . فإن قيل : فهلا كان المأخوذ منه في حياته طاهرا كالشعر .
قيل الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الشعر طاهر بارز فصار كالمتميز ، والعظم باطن كامن يجري مجرى اللحم والشحم .
والثاني : أن الشعر يستخلف ، وفي أخذه منفعة فصار باللبن أشبه ، والعظم لا يستخلف وفي أخذه مضرة بالأعضاء وإذا نجس العظم لا يطهر بالدباغة ، ولا بالغسل ، ولا