الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص64
قالت : مر على رسول الله ( ص ) رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار . فقال النبي ( ص ) : ‘ لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة . فقال : يطهر الماء والقرظ ‘ فأحال تطهيره على الماء والقرظ ، ولأن جلد الميتة أغلظ تنجيسا والماء أقوى تطهيرا فكان استعماله فيه أخص فعلى هذا في كيفية استعمال الماء وجهان :
أحدهما : أنه يستعمل في إناء الدباغة ليلين الجلد بالماء فيصل عمل الشث والقرظ إلى جميع أجزاء الجلد فيكون أبلغ في تنشيفها وتطهيرها فيصير دباغة الجلد وتطهيره بها جميعا معا .
والوجه الثاني : أنه يستعمل الماء بعد الدباغة ليختص الشث والقرظ بدباغته ويختص الماء بتطهيره ، فيصير بعد الدباغة وقبل الغسل كالثوب النجس يطهر بالغسل .
أحدهما : لا يجوز ، وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالشث والقرظ دون الماء ، لأن النجاسة لا ترتفع بالنجاسة إذ ما لا يرفع نجاسة نفسه فأولى أن لا يرفع نجاسة غيره .
والوجه الثاني : أن الدباغة بها جائزة ، وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالماء ، لأن تأثير الشث والقرظ في الجلد وإن كان نجسا كتأثيره وهو طاهر فإنه يصير بالملاقاة نجسا فعلى هذا إذا اندبغ به لم يطهر إلا بعد غسله .