الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص24 بالإجازة ومنهم من قال : إن كانت الإجازة بشيء معين جاز أن يرويه وإن كانت عامة لم يجز .