پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص23

الله ؟ قال : نعم ، وتشهد أني محمد رسول الله ؟ قال : نعم ‘ فقبل خبره وصام وأمر الناس بالصيام لما علم إسلامه من غير سؤال عن عدالته . وهذا الذي قاله خطأ ، لأن المسلم يكون على صفة لا يجوز معها قبول خبره ، كما أن المجهول قد يكون غير مسلم فلا يجوز قبول خبره ، فلما لم يجز قبول خبر المجهول إلا بعد ثبوت إسلامه لم يجز قبول خبر المسلم إلا بعد ثبوت عدالته ، فأما خبر الأعرابي فيجوز أن يكون أسلم في الحال فكان عدلا على أن الظاهر من أحوال المسلمين في عصر رسول الله ( ص ) العدالة بخلاف الأعصار من بعده فإذا ثبت أن العدالة شرط في قبول خبره فلا فرق بين الحر والعبد ، والرجل والمرأة .

فأما الصبي فخبره غير مقبول ؛ لأن قوله لا يلزم به حكم ، ولكن لو سمع صغيرا وروى كبيرا جاز فقد كان سمع ابن عباس وابن زبير قبل بلوغهما ، فقبل المسلمون أخبارهما ، ولا يصح للمخبر أن يروي إلا بعد أحد أمرين : إما أن يسمع لفظ من أخبره ، وإما أن يقرأ عليه فيعترف به ، وأما بالإجازة فلا يجوز أن يروي عنه ، ومن أصحاب الحديث من أجاز الرواية